أرشيف المدونة

التأمين على المنازل من فيضانات الأمطار

فيضانات تبسة، قسنطينة وباب الواد - دروس لا تنسى

فيضانات الأمطار .. في تبسة .. في قسنطينة و تمنراست ومن منا لا يتذكر فياضانات باب الواد عام 2001 ..تحدث فجأة .. وبدون أي سابق انذار …

تأمين المنازل ضد الـ فيضانات في الجزائرتأمين المنازل ضد الـ فيضانات في الجزائر
تأمين المنازل ضد الـ فيضانات في الجزائر

قد تجرف فيضانات الأمطار معها منزلك أو تخربه. منزلك الذي قضيت عمرك تجمع المال لبنائه أو تجرف منزلك الذي لا يزال قرضاً من طرف البنك.
بدون الحديث عن الممتلكات الثمينة كمدخراتك وذهب زوجتك .. أو عملة صعبة تقوم بتوفيرها أو “تبزنس” بها.
ليست الفيضانات فقط التي يجب أن تؤمن منزلك منها .. هناك العديد من الدوافع الأخرى كالسرقة و الحرائق ..إلخ.
لكن فيضانات تبسة وقسنطينة الأخيرتين و كذا فيضانات تمنراست. أعادت إلينا صور الدمار و الخراب الذي تخلفه فيضانات الأمطار .. على كل شيء تقريباً .
نسأل الله العافية للجميع ..

تأمين المنازل ضد الـ فيضانات في الجزائر
تأمين المنازل ضد الـ فيضانات في الجزائر

عند بداية فيضانات الأمطار ووصولها لدرجة الخطر قد تسارع بتأمين عائلتك أولاً.
وإذا استطعت ستقوم بأخذ كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، ولكنك حتما ستخرج من منزلك  لتترك المياه تلهو به كما تشاء.
التأمين على المنازل ثقافة غائبة علينا نحن الجزائريين. قد نختلف في هل التامين حلال أم حرام .
جدواه في الجزائر .
لكن إذا اخترت شركة التأمين المناسبة والعرض المناسب. فقد يساهم التأمين على منزلك في الحصول على التعويض ولو بنسبة معينة .

طالع أيضاً: دليل شركات التامين في الجزائر

تعتبر المباني و الممتلكات عرضة لخسائر قد تحدث نتيجة للكوارث الطبيعية أو الحوادث.
هذه الأضرار لا تؤثر علينا فقط كأفراد ، لكن لها تأثيرات كبيرة وواسعة على المجتمع بشكل عام.
بالرغم من أن منع حدوثها يكون غالبا خارج نطاق معرفتنا و إرادتنا.
بعد فيضانات باب الواد و زلزال بومرداس قررت السلطات الجزائرية سنة 2003 مراجعة حساباتها.
وهذا لمواجهة آثار هذه الكوارث. وكان هذا بإجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالتأمينات من خلال إصدار الأمر رقم 03/12 والمتعلق بإلزامية التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
لكل من يمتلك عقار موجه للسكن أو لممارسة مختلف النشاطات التجارية و/أو الصناعية. من خلال اكتتاب عقد التأمين على الكوارث الطبيعية CAT –NAT .

ما هو التأمين على الكوارث الطبيعية كالـ فيضانات ؟

تأمين المنازل ضد الـ فيضانات في الجزائر
تأمين المنازل ضد الـ فيضانات في الجزائر

تم تحديد إلزامية التأمين بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 26 أوت 2003. المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعريض الضحايا.

ما هو مدة هذا التأمين؟

لا تقل مدة التأمين عن سنة واحدة.

من المعني بإلزامية هذا التأمين؟

  • كل مالك (شخص طبيعي أو معنوي، غير الدولة) للملك عقاري مبني يقع في الجزائر.
  • كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنشاط صناعي و/أو تجاري.
  • شركات التأمين المعتمدة المطلوبة بتقديم ضمانات للأشخاص الخاضعين للتأمين الإجباري ضد الكوارث الطبيعية.

ما هي الأحداث المضمونة؟

  • الزلزال.
  • الفيضانات و الغرق.
  • العواصف و الرياح القوية.
  • انجراف التربة.
  • أو كل كارثة مماثلة أخرى.

ما هي الممتلكات المغطاة من طرف هذا التأمين؟

كونه تأمين يخص الممتلكات و ليس الأشخاص، فإنه يغطي كل الأضرار المباشرة المتسبَبة من :

  • الممتلكات العقارية المبنية في الجزائر (العمارات، المباني الفردية، المباني التجارية). لا يؤخذ بعين الاعتبار محتوى ذلك.
  • المرافق الصناعية والتجارية بما في ذلك محتوياتها، وهذا يعني أن الممتلكات العقارية والمعدات والمواد والسلع وغيرها من المحتويات.

ما هي الأضرار المستبعدة؟

وفقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 95-07، يستثنى من نطاق تطبيق التأمين لمواجهة الكوارث الطبيعية :

كيف يتم الاشتراك في هذا التأمين و بأي ثمن؟

أ)- ماهي المعلومات التي يجب تقديمها :

إذا أردتم الاشتراك في عقد تأمين ضدّ الكوارث الطبيعية، عليك أن تقدّم  للوكالة التي اخترتها.
(عن طريق الاستبيان الذي يقدم من طرف المؤمن و الذي يملأ في حينه). كل المعلومات المتعلقة بممتلكاتك الخاصة سواء كانت تستخدم للسكن، أو لغرض صناعي أو/و تجاري.

ب)- ما هي القيمة المؤمنة :

يتم تحديد مبالغ التأمين على النحو التالي :

بالنسبة للأملاك العقارية :

يجب أن لا تقل رؤوس أموال المؤمن عليها فيما يخص الأملاك العقارية. عن حاصل ضرب المساحة المبنية بسعر معياري في المتر المربع.
المطابق الذي تحدده المادة 6 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2004.
تحدد هاته المادة معايير التسعيرة. وتوضح كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات المطبقة على تأمين آثار التأمينات على الكوارث الطبيعية.
( المادة 6، الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-269. الجريدة الرسمية رقم 55).

بالنسبة للمنشآت الصناعية و التجارية :

يتم تحديد مبالغ التأمين على النحو التالي :

  • في قيمة إعادة الإعمار للبناء (نشاط الإسكان).
  • قيمة استبدال المعدات.
  • القيمة السوقية للسلع.

ج)- كيف يتم احتساب قسط التأمين؟

يحدَد القرار المؤرخ في 31 أكتوبر2004 التابع لوزارة المالية، تسعيرة التأمين على أثار الكوارث الطبيعية.
يتم حساب قسط التأمين المستحق، حسب معدل قسط التأمين على رأس المال المؤمن عليه.
معدلات قسط التأمين المطبقة على مبلغ التأمين تختلف على حسب :

1. المنطقة الزلزالية : (0، 1، 2أ، 2ب، 3) : المناطق الزلزالية محدَدة حسب “القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل 99 (RPA 99) “.

2. المطابقة لقواعد مقاومة الزلزال.

3. التعرض لخطر الـ فيضانات و سوائل الوحل.

4. التعرض لخطر العواصف و الرياح الشديدة.

5. التعرض لخطر تحركات الأرض.

ملاحظة :

يتم تطبيق عقوبة 20% من مجموع الأقساط و الاشتراكات، اذا كانت الأملاك العقارية المبنية دون رخصة بناء.
أو/و النشاطات الممارسة دون سجل تجاري قبل نشر الأمر 03-12 المؤرخ في 26 أوت 2003 .
(المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-269)

ما هي البنود الاجبارية التي تدرج في العقد؟

البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية هي :

البند 1 : موضع الضمان كات – نات

يضمن هذا التأمين للمؤمن له التعويض المالي للخسائر المادية المباشرة التي تلحق بمجموع الاملاك. موضوع ضمان عقد التأمين والناتجة عن كارثة طبيعية.

البند 2 : امتداد الضمان

يغطي الضمان تكلفة الخسائر المادية المباشرة التي تلحق بالاملاك المؤمن عليها. حسب القيمة المحددة في العقد، وفي حدود :

  • 80 بالمائة من الاموال المؤمن عليها، فيما يخص الاملاك العقارية المبنية : المادة 07 الفقرة 01 من 04-269 (الجريدة الرسمية رقم 55)
  • 50 بالمائة من الاموال المؤمن عليها فيما يخص المنشآت الصناعية أو التجارية : المادة 07 الفقرة 01 من 04-269 (الجريدة الرسمية رقم 55)

علاوة على ذلك، يحدد الخبير تكاليف التعويض، بعد خصم الجباية والقيم المتبقية.

البند 3 : سريان مفعول الضمان

لا يسري مفعول الضمان إلا بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

البند 4 : الاعفاء

يحتفظ المؤمن له على حسابه بجزء من التعويض الواجب دفعه على حصة الخطر الخاضعة للاعفاء،

  • 2 بالمائة مع حد أدنى يساوي 30.000.00 دج فيما يخص الاملاك العقارية.
    المادة 07 من امر وزارة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2004 يضبط كيفيات تحديد التعريفات والاعفاءات وحدود تغطية اثار الكوارث الطبيعية.
  • 10 بالمائة للمنشئات الصناعية او التجارية.
    المادة 07 من قرار وزارة المالية مؤرخ في 31 أكتوبر 2004 يضبط كيفيات تحديد التعريفات، التعريفة ،الاعفاءات وحدود تغطية اثار الكوارث الطبيعية.

البند 5 : التزامات المؤمن له

  • يجب تبليغ المؤمن بكل حادثة ينجر عته الضمان في اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
    بعد نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية، (إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة).
  • في حالة ابرام المؤمن له عدة تأمينات تسمح بتعويض الاضرار المادية الناجمة عن كارثة طبيعية.
    فإنه يجب على المؤمن له في حالة وقوع الحادث وفي حدود الاجل المنصوص عليه، تبليغ المؤمن بوجود هذه التأمينات.
  • يجب على المؤمن له قبل ابرام العقد، ملأ استمارة الاسئلة التي يجب على المؤمن أن يقدمها له.

البند 6 : التزامات المؤمن

يجب على المؤمن تسديد التعويض المستحق بعنوان الضمان في أجل ثلاثة (3) أشهر.  ابتداء من تاريخ تسليم تقرير الخبرة عن الاضرار.

البند 7 : الخبرة المضادة

  • في حالة الاحتجاج على نتائج الخبرة ، يجوز للمؤمن له في اجل لا يتعدى 15 يوما.
    أن يطالب بخبرة مضادة (التكاليف على عاتقه).
  • في حالة عدم رضى أحد الطرفين بتقرير إعادة الخبرة.  فإنه يمكنهما اللجوء الى تعيين خبير ثالث سواء بالتراضي أو باللجوء الى المحكمة المختصة.

ما هي اجراءات التعويض؟

  • اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار
  • يجب التبليغ للمؤمن الذي يعيّن خبيرا لتقييم الخسائر.
  • يجب أن يسلم الخبير المعين تقرير الخسائر في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.  ابتداء من نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكوارث الطبيعية. المادة 12- الفقرة 2 – الامر رقم 03 /12.
  • يجب أن يسدد المؤمن التعويضات في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.  ابتداء من ايداع تقارير الخبرة أي 6 أشهر بداية من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكوارث الطبيعية.

هام :

كل تجاوز للآجال المحددة يفتح المجال للمؤمن عليه للمطالبة بالتعويض.

ما هي الاجراءات العقابية لعدم اكتتاب التأمين؟

تطبق المواد 13 و 14 من الامر رقم 03 – 12 مؤرخ في 26 أوت 2003 على المخالفين، وهي :

المادة 13 – لايمكن أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع لاحكام هذا الامر.  ولم يمتثل للالتزامات المتضمنة فيه، أن يستفيد من أي تعويض للاضرار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبيعية.

المادة 14 – يعاقب على كل مخالفة لألزامية التأمين المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. عاينتها سلطة مؤهلة، بغرامة القسط أو الاشتراك الواجب دفعه مع زيادة قدرها 20 بالمائة.

ما هي وسائل مراقبة الوفاء بهذا الشرط؟

بالنسبة لأصحاب العقارات ذات الطابع السكني

تطلب في كل عملية تنازل على ملك عقاري أو ايجاره أو بيع وثيقة تثبت الوفاء بالزامية التأمين على الكوارث الطبيعية.
المادة 04 الفقرة 01 الامر 03 / 12.

بالنسبة لأصحاب الممتلكات التجارية او الصناعية

تطلب شهادة التأمين من الكوارث الطبيعية عند كل تصريح جبائي (من طرف ادارة الضرائب).
او اي ادارة أخرى أو هيئة. المادة 04، الفقرة 02 الامر رقم 03 / 12.

في كل الحالات، يمكن المطالبة بشهادة التأمين من الكوارث الطبيعية من طرف كل من يهمه حماية الاملاك.
وخاصة البنوك، الشركاء الاقتصاديين، الشركاء، المساهمين…

كيف تعلن حالة الكارثة الطبيعية ومتى؟

يتم اعلان حالة الكارثة الطبيعية كالـ فيضانات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.

(المادة 03 من المرسوم التنفيذي 04 – 268 الجريدة الرسمية رقم 55) والذي يحدد أيضا،

  • طبيعة الحادث
  • تاريخ وقوعه
  • البلديات المعنية به.

يٌتخذ القرار الوزاري المشترك في أجل أقصاه شهران (2) بعد وقوع الحادث الطبيعي..

(المادة 04 من المرسوم التنفيذي 04 – 268 الجريدة الرسمية رقم 55).

المراجع القانونية 

  • أمر رقم 03 – 12 مؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا.
  • مرسوم تنفيذي رقم 04 – 268 مؤرخ في 29 أوت 2004 يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية. المغطاة بإلزامية التأمين على اثار الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات اعلان حالة الكارثة الطبيعية.
  • مرسوم تنفيذي رقم 04 – 269 مؤرخ في 29 أوت 2004 يضبط كيفيات تحديد التعريفات والإعفاءات وحدود تغطية أثار الكوارث الطبيعية.
  • مرسوم تنفيذي رقم 04 – 270 مؤرخ في 29 أوت 2004. يحدد البنود النمودجية الواجب ادراجها في عقود التأمين على اثار الكوارث الطبيعية والـ فيضانات.
  • مرسوم تنفيذي رقم 04 – 271 مؤرخ في 29 أوت 2004. يوضح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الاخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والـ فيضانات.
  • مرسوم تنفيذي رقم 04 – 272 مؤرخ في 29 أوت 2004. يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين اثار الكوارث الطبيعية.
  • قرار مؤرخ في 31 أكتوبر 2004 يضبط كيفيات تحديد التعريفات والتعريفات والاعفاءات وحدود تغطية اثار الكوارث الطبيعية.

المصدر
موقع المواطنشركة maatecجامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي

فريق لافيريست

4 شباب جزائريين جمعهم حب التدوين والمشاريع الرقمية وهدف واحد هو إثراء المحتوى العربي الجزائري على الإنترنت في كل ما يتعلق بريادة الأعمال، التكوين والمنح الدراسية وتنمية المهارات الشخصية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى