جاء صندوق ضمان القروض من أجل بعث المشاريع الصغيرة للشباب حاملي المشاريع، وهذا بعد ارتأت الدولة الجزائرية الى بعث عدة صناديق من أجل ضمان القروض ، من ضمنها صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، وذلك من اجل اعطاء ضمان للشباب للاستفادة من القروض البنيكة، الى جانب تامين القروض الممنوحة للشباب في حالة العجز في التسديد.
1- إطار صندوق ضمان القروض
- يقع الصندوق تحت وصاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- يقع مقر صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض داخل مقر وكالة الدعم Ansej.
- يتمتع صندوق ضمان القروض بالشكل القانوني ( شخصية معنوية) والاستقلال المالي.
- ويدير الصندوق مجلس إدارة يترأسه المدير العام لوكالة دعم تشغيل الشباب.
2- دور الصندوق
تم إنشاء صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض من اجل تعزيز المزيد من الثقة لدى البنوك. قصد احتواء المخاطر الكامنة في تمويل المشاريع الصغرى التي تم إنشاؤها بموجب خطة Ansej.
ضمانة صندوق ضمان القروض جاءت لتكمل الاجراءات التي انبثقت عن برنامج وكالة الدعم لونساج ، والمقصود بها:
- رهن المعدات لصالح البنوك في المرتبة الأولى ولصالح ANSEJ في المرتبة الثانية.
- الرهن الآلات المتداولة لصالح البنوك في المرتبة الأولى ولصالح ANSEJ في المرتبة الثانية.
- التنازل عن التأمين متعدد المخاطر لصالح البنك.
3- من يمكنه الانخراط في صندوق الضمان؟
يتمثل المنخرطون في صندوق ضمان القروض الخاصبالشباب حاملي المشاريع، في البنوك التي تمنح القروض لإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جھاز الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب من جھة، وفي الشباب أصحاب المشاریع الذین اختاروا صیغة التمویل الثلاثي لإنجاز مشاریعھم من جھة أخرى.
4- ما هي كيفيات الانخراط في الصندوق
- يلتزم المتعهد مع صندوق ضمان القروض بعد أن يتحصل على موافقة البنك لتمويل مشروعه، بأن تعهده وانتماءه شرط أساسي لتمويل مشروعه.
- يتم احتساب مبلغ المساهمة في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض على أساس القرض البنكي الممنوح ومدته.
- يشرع المتعهد في دفع المساهمة دفعة واحدة، وهذا إلى الحساب المحلي لصندوق ضمان القروض، وتقدر نسبة المساهمة بـ 0.35 ٪ من مبلغ القرض الممنوح من قبل البنك.
5- المراجع
– المرجع القانوني ويتمثل في :
المرسوم التنفیذي رقم 98-200 المؤرخ في 9 جوان 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار
القروض الممنوح إیاھا الشباب ذوي المشاریع وتحدید قانونھ الأساسي، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 03-106
المؤرخ في 05 مارس 2003وبالمرسوم التنفیذي قم 03-289 المؤرخ في 6 سبتمبر 2003.
– المرجع الالكتروني ويتمثل في :